للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فالجواب: ما جاء فيه التصريح بالمعوذتين، أو بالفلق وحدها في حديث عقبة إنما جاء في فضل التعوذ بهما، أو في قراءتهما في الصلوات، فلا يصح الحمل مع اختلاف محل القراءة، كما لا يصح الاحتجاج بقراءة سورة الإخلاص في أدبار الصلوات على ورود قراءتها في حديث عقبة مع المعوذتين في الصباح والمساء؛ لاختلاف موضع القراءة.

وقد جاء إطلاق المعوذات في السنة الصحيحة وأراد مع المعوذتين سورة الإخلاص،

(ح-٢٠٩١) فقد روى البخاري من طريق عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عروة،

عن عائشة : أن رسول الله كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه، وقرأ بالمعوذات، ومسح بهما جسده (١).

وفي رواية للبخاري من طريق عقيل به، أن النبي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات (٢).

وهذا القول صحيح لو صحت قراءة المعوذات دبر كل صلاة، وقد وقفت على تخريج الحديث، ورأيت أن قراءتها في دبر الصلاة، شاذ، ولله الحمد.

• الراجح:

أن الإنسان يكتفي بالدعاء والذكر الصحيح في أدبار الصلوات، ولم يصح في قراءة آية الكرسي، ولا المعوذات حديث، والأصل عدم المشروعية.


(١) صحيح البخاري (٦٣١٩).
(٢) صحيح البخاري (٥٠١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>