للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويناقش:

لا يوجد في الدلالة اللغوية إطلاق الاثنين على الجمع، وأما إعطاء الاثنين حكم الجمع في بعض الأحكام الشرعية كالجماعة في الصلاة فهذا من حيث الحكم، وهناك فرق بين إعطاء الاثنين حكم الجمع، وبين اعتبار الاثنين جمعًا من حيث الدلالة اللفظية.

• دليل من قال: تشرع آية الكرسي، والإخلاص والمعوذتان:

أما آية الكرسي فقد علمت ما رود فيها بخصوصها.

وأما الدليل على قراءة سورة الإخلاص مع المعوذتين:

(ح-٢٠٩٠) فلما رواه الإمام أحمد من طريق ابن وهب، حدثني الليث، عن حنين بن أبي حكيم، حدثه عن علي بن رباح اللخمي،

عن عقبة بن عامر الجهني، قال: أمرني رسول الله أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة.

[سبق تخريجه في صدر المسألة] (١).

فقوله: (أَقْرَأ بالمعوذات) فلما جمع المعوذات علم أنه أراد معها سورة الإخلاص، وإنما أطلق المعوذات على السور الثلاث تغليبًا.

قال الحافظ في الفتح: «والمراد بالمعوذات سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وجمع: إما باعتبار أن أقل الجمع اثنان، أو باعتبار أن المراد الكلمات التي يقع التعوذ بها من السورتين.

ويحتمل أن المراد بالمعوذات هاتان السورتان مع سورة الإخلاص وأطلق ذلك تغليبًا، وهذا هو المعتمد» (٢).

فإن قيل: قد جاء تفسير المعوذات في كثير من طرق حديث عقبة بالمعوذتين، فلا يصح إدخال سورة الإخلاص في لفظ الجمع.


(١) المسند (٤/ ٢٠١)، انظر: (ح-٢٠٨٩).
(٢) فتح الباري (٨/ ١٣١، ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>