للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي: «يستحب أن يدعو أيضًا بعد السلام بالاتفاق، وجاءت في هذه المواضع أحاديث كثيرة صحيحة في الذكر والدعاء قد جمعتها في كتاب الأذكار» (١).

وجاء في شرح المقدمة الحضرمية: «يندب الذكر والدعاء بعد الصلاة … ويحصل أصل السنة ولو بغير مأثور» (٢).

وقال ابن قدامة: «ويستحب ذكر الله تعالى، والدعاء عقيب صلاته، ويستحب من ذلك ما ورد به الأثر» (٣).

وقال أبو الخطاب الحنبلي في الهداية: «ويدعو بما يجوز من أمر الدين والدنيا» (٤).

وجاء في الروض المربع: «يسن أن يستغفر ثلاثًا .... ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصًا في دعائه» (٥).

وقيل: يستحب للمصلي إذا فرغ من الذكر المشروع أن يصلي على النبي ، ثم يدعو بما شاء دعاء مطلقًا، وهذا الدعاء لا يرتبط سببه كونه جاء في دبر الصلاة، وإنما سببه تقدم الثناء على الله بالتسبيح والتحميد والتكبير، ثم الصلاة على رسول الله ، وهذا من آداب الدعاء، وهذا اختيار ابن القيم (٦).

وقيل: يشرع الدعاء بعد صلاتي الصبح والعصر، قال به بعض الشافعية والحنابلة عوضًا عن السنة البعدية (٧).


(١) المجموع (٣/ ٤٨٥).
(٢) شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: ٢٤٥).
(٣) المغني (١/ ٤٠٠).
(٤) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٨٦)، ونقله بحروفه في المستوعب (١/ ١٨٦).
(٥) الروض المربع (ص: ٩٥).
(٦) زاد المعاد (١/ ٢٤٩، ٢٥٠).
(٧) المبسوط (١/ ٣٨)، عمدة القارئ للعيني (٦/ ١٢٢)، الفروع (١/ ٢/ ٢٣١، ٢٣٢)، المبدع (١/ ٤٢٢)، فتح الباري لابن رجب (٧/ ٤١٧)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٧/ ٢٩٣)، فتح الباري لابن حجر (١١/ ١٣٢)، زاد المعاد (١/ ٢٤٩).
يقول ابن تيمية: «العلماء المتأخرون في الدعاء على أقوال: منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وغيرهم،
ولم يكن معهم في ذلك سنة يحتجون بها، وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدها».
وقال ابن رجب في شرح البخاري (٧/ ٤١٧): «قال طائفة من أصحابنا ومن الشافعية: يدعو الإمام للمأمومين عقب صلاة الفجر والعصر؛ لأنه لا تنفل بعدهما».

<<  <  ج: ص:  >  >>