(٢) شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: ٢٤٥). (٣) المغني (١/ ٤٠٠). (٤) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٨٦)، ونقله بحروفه في المستوعب (١/ ١٨٦). (٥) الروض المربع (ص: ٩٥). (٦) زاد المعاد (١/ ٢٤٩، ٢٥٠). (٧) المبسوط (١/ ٣٨)، عمدة القارئ للعيني (٦/ ١٢٢)، الفروع (١/ ٢/ ٢٣١، ٢٣٢)، المبدع (١/ ٤٢٢)، فتح الباري لابن رجب (٧/ ٤١٧)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٧/ ٢٩٣)، فتح الباري لابن حجر (١١/ ١٣٢)، زاد المعاد (١/ ٢٤٩). يقول ابن تيمية: «العلماء المتأخرون في الدعاء على أقوال: منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وغيرهم، ولم يكن معهم في ذلك سنة يحتجون بها، وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدها». وقال ابن رجب في شرح البخاري (٧/ ٤١٧): «قال طائفة من أصحابنا ومن الشافعية: يدعو الإمام للمأمومين عقب صلاة الفجر والعصر؛ لأنه لا تنفل بعدهما».