للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لو كانت الإقامة في المسجد لما سمعها ابن عمر من البقيع، ولم يكن سماعها عارضًا؛ لأن الشارع رتب على سماع الإقامة حكمًا شرعيًّا، وهو السعي إلى الصلاة، فكان مقصودًا شرعيًّا أن يسمعها الناس من خارج المسجد، فكانت كالأذان.

• يناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن الإمام أحمد، وهو المتفرد بهذا القول من جهة الفقه قد صرح بأنه ليس عنده دليل في المسألة إلا ما روي من قوله: لا تسبقني بآمين.

جاء في المغني: «ويستحب أن يقيم في موضع أذانه. قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه، ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال: لا تسبقني بآمين» (١).

الوجه الثاني:

أن مسجد رسول الله كان مكشوفًا إلا من سعف النخيل، ومكانه في ذلك الوقت كان محدودًا، والدور كانت ملاصقة له على صغرها، والناس ليسوا بالكثير حتى كانت قراءة الإمام تسمع من البيوت كما سيأتي في الدليل التالي، وكان الرجل لو صاح في طرف المدينة لبلغ صوته الطرف الآخر، لهذا كانت الإقامة تسمع من داخل المسجد، وليس هذا دليلًا على أن سماع الإقامة من مكان الأذان، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ح-١٨٢) ما رواه البخاري من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه، وكان ابن عمر: يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام (٢).

وجه الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالحديث السابق، والجواب عنه

كالجواب عن الدليل السابق.


(١) المغني (١/ ٣٠٢).
(٢) البخاري (٦٧٣)، وهو في مسلم بنحوه (٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>