للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فزاد الشافعية على شرط المالكية أن لا يتغير معها المعنى.

وقيل: تصح الصلاة بالقراءة بها مطلقًا مع الكراهة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام مالك، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، اختارها ابن قدامة، ورجحها ابن الجوزي، واختارها ابن تيمية وابن القيم، وصوبها المرداوي في الإنصاف، ورجحها الشوكاني (١).

جاء في الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد: «وعن أحمد صحة الصلاة بما صح نقله من القراءات عن الصحابة؛ لأنها قراءة نقلها الثقات، فأشبهت ما في مصحف عثمان» (٢).


(١) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٤٣)، شرح التلقين (٢/ ٦٧٩).
وذكر القاضي أبو يعلى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٢٢): قوله: «نقل إسماعيل بن سعيد، وحنبل: إذا قرأ بقراءة تثبت عن عبد الله فصلاته جائزة، ولا أحب أن يقرأها، لأن قراءة عبد الله كانت مستفيضة».
فظاهر هذا النص أنه يرى إباحة القراءة بها مع كراهيته لذلك، لقوله: ولا أحب أن يقرأها، وخَصَّ ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود؛ وعلل ذلك بكونها قراءة مستفيضة، ويفهم منه أن الإباحة ليست متجهةً في كل قراءة صحيحة خالفت رسم المصحف.
وانظر: الإنصاف (٢/ ٥٨)، الفروع (٢/ ١٨٥)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٨٣)، المغني (١/ ٣٥٥)، المبدع (١/ ٣٩٢)، الإقناع (١/ ١١٩)، الحاوي في فقه الإمام أحمد (١/ ٣٠٢).
(٢) الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد (١/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>