وانظر: الإقناع (١/ ١١٩)، الفروع (٢/ ١٨٣، ١٨٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٣)، المبدع (١/ ٣٩٢). الحاوي في فقه الإمام أحمد (١/ ٣٠٢)، اللباب في علوم الكتاب (١/ ٩٢)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٢٢). قال السرخسي في أصوله (١/ ٢٨٠): «لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر، وباب القرآن باب يقين وإحاطة، فلا يثبت من دون النقل المتواتر كونه قرآنًا، وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر فيكون مفسدًا للصلاة». (٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٢٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٢٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٦٦)، البحر الرائق (١/ ٣٢٥)، النهر الفائق (١/ ٢٠٦). في المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٥٢): «رأيت في فتاوى قاضي القضاة صدر الدين موهوب الجزري أن القراءة بالشواذ جائزة مطلقًا إلا في الفاتحة للمصلي، وذكر ابن الحميري المصري في فتاويه نحوه أيضًا إلا أنه أطلق المنع في الصلاة». (٣) الإنصاف (٢/ ٥٨)، وانظر: الحاوي الكبير للعبدلياني (١/ ٣٠٣). (٤) شرح الزرقاني على مختصر خليل (٢/ ١٩)، منح الجليل (١/ ٣٦٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٨)، لوامع الدرر (٢/ ٤٥٥)، الخرشي (٢/ ٢٥). (٥) قال النووي في الروضة (١/ ٢٤٢): «وتصح القراءة بالشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا زيادة حرف، ولا نقصانه». وقال في المجموع (٣/ ٣٩٢): «قال العلماء فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلًا به أو بتحريمه عُرِّف ذلك، فإن عاد إليه بعد ذلك، أو كان عالما به عزر تعزيرًا بليغًا إلى أن ينتهي عن ذلك ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه، فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة فإن لم يكن فيها تغير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصه صحت صلاته وإلا فلا». وانظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٥٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٨، ٣٩)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ٨٥)، أسنى المطالب (١/ ١٥١)، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: ٢٧٣). وأما تخريج الجواز على قول أبي حنيفة فوجهه: أن أبا حنيفة يرى جواز القراءة بالفارسية، بل بأي لسان كان إذا لم يتغير المعنى، لأن الاعتماد على المعنى، وهذا لا يختلف باختلاف اللغات، وإذا كان الأمر كذلك فبالعربية كانت أولى بالجواز. وانظر: فتاوى قاضي خان (١/ ١٤٠)، وسوف أنقل نصه في آخر المسألة.