للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يفعل في الأوقات الأخرى عندما تنتشر حركة الناس، وتعلو أصواتهم في الأسواق من باب أولى.

وزاد الفقهاء علة أخرى بأن وضع الأصبعين في الأذنين إعلام للأصم على الأذان، فالمؤذن يُعْلِم السميع بقوله، ويعلم الأصم بفعله.

• ونوقش هذا:

بأن هناك فرقًا بين قولنا: إن وضع الأصبعين في الأذنين سنة ثابتة أُمرِنا بها شرعًا، ويكون هذا التعليل بمثابة التماس أسرار التشريع، ويكون على المؤذن أن يفعلها مطلقًا، ولو أذن لنفسه، وبين كون المؤذن هو الذي اتخذها لكونها وسيلة لرفع صوته، دون أن تطلب منه شرعًا، فهي ليست مقصودة لذاتها، وإنما وسيلة لأمر مشروع، وإذا كان هذا هو الراجح فيها انتفي استحبابها مع مكبرات الصوت، وكذلك إذا كان يؤذن لنفسه، أو كان يؤذن لجماعة لا يرجو غيرها.

• دليل من قال: إن الأمر واسع إن فعل أو ترك.

الدليل الأول:

لم يصح في الباب شيء يمكن الاعتماد عليه في الاستحباب.

قال ابن خزيمة في صحيحه: «هذه اللفظة -يعني وضع الأصبعين في الأذنين- لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاة -يعني وهو ضعيف- ولست أفهم، أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا؟ فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة» (١).

الدليل الثاني:

(ث-٣٥) روى البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، قال: كان ابن عمر لا يجعل أصبعيه في أذنيه.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن نسير،

قال: رأيت ابن عمر، يؤذن على بعير. قال سفيان: قلت له: رأيته يجعل إصبعيه


(١) صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>