• أمر الشارع بالأذان، والأمر مطلق فعلى أي حال أذن المؤذن إذا كان يُسْمِع بأذانه فقد حصل الامتثال، والإقامة مثله؛ لأنها أحد الأذانين.
• الإقامة من الأذكار، والذكر لا يكره على أي حال، قائمًا وقاعدًا، وماشيًا ومضطجعًا، قالت عائشة: كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه.
• القيام في الأذان أحوج من القيام في الإقامة؛ لأن الأذان لإعلام الغائب، والقيام أبلغ في الإعلام، والإقامة لإعلام الحاضر ومن قرب، فلا تحتاج إلى القيام.
• لا دليل على وجوب الموالاة بين الإقامة والصلاة، فقد أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلًا فما زال يناجيه حتى نام القوم ثم صلى، وما أعيدت الإقامة.
• الفاصل اليسير بين الإقامة والصلاة لا يؤثر في الموالاة على القول بوجوب الموالاة بين الإقامة والصلاة.
• اغتسل النبي ﷺ بعد ما أقيمت الصلاة، والحديث في الصحيح، وما أعيدت الإقامة، فليغتفر مثل هذا المقدار من الفاصل بين الإقامة والصلاة على القول بوجوب الموالاة بين الإقامة والصلاة.
[م-٥٣] اختلف العلماء في كراهة الإقامة راكبًا في الحضر:
فقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).