للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسألة الرابعة إقامة الراكب في الحضر

المدخل إلى المسألة:

• أمر الشارع بالأذان، والأمر مطلق فعلى أي حال أذن المؤذن إذا كان يُسْمِع بأذانه فقد حصل الامتثال، والإقامة مثله؛ لأنها أحد الأذانين.

• الإقامة من الأذكار، والذكر لا يكره على أي حال، قائمًا وقاعدًا، وماشيًا ومضطجعًا، قالت عائشة: كان النبي يذكر الله على كل أحيانه.

• القيام في الأذان أحوج من القيام في الإقامة؛ لأن الأذان لإعلام الغائب، والقيام أبلغ في الإعلام، والإقامة لإعلام الحاضر ومن قرب، فلا تحتاج إلى القيام.

• لا دليل على وجوب الموالاة بين الإقامة والصلاة، فقد أقيمت الصلاة والنبي يناجي رجلًا فما زال يناجيه حتى نام القوم ثم صلى، وما أعيدت الإقامة.

• الفاصل اليسير بين الإقامة والصلاة لا يؤثر في الموالاة على القول بوجوب الموالاة بين الإقامة والصلاة.

• اغتسل النبي بعد ما أقيمت الصلاة، والحديث في الصحيح، وما أعيدت الإقامة، فليغتفر مثل هذا المقدار من الفاصل بين الإقامة والصلاة على القول بوجوب الموالاة بين الإقامة والصلاة.

[م-٥٣] اختلف العلماء في كراهة الإقامة راكبًا في الحضر:

فقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٥١)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٤٨)، غمز عيون البصائر (٤/ ٨٥)، الأصل (١/ ١٣٢)، المبسوط (١/ ١٣٢)، البحر الرائق (١/ ٢٨٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٩)، المدونة (١/ ٦٠)، التاج والإكليل (١/ ٤٦٠)، التوضيح (١/ ٢٩٤)، الاستذكار (١/ ٤٠٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٦٠)، شرح الخرشي (١/ ٢٣٦)، النوادر والزيادات (١/ ١٦٧)، المجموع (٣/ ١٠٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤١٠)، جامع الأمهات (١/ ٨٧)، الفروع (١/ ٣١٥)، الإنصاف (١/ ٤١٤ - ٤١٥)، الإقناع (١/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>