على التسليم بأن السنة أن تكون الإقامة متصلة بالصلاة، فإن هذا المقدار من الفاصل يسير، والقاعدة: أن اليسير لا يؤثر في الموالاة.
الوجه الثالث:
أن عقل الدابة وما ذكر معه قد يكون ذلك في الزمن الماضي، وأما الآن فإن الراكب يكون على السيارة، وهو لا يحتاج أكثر من أن ينزل منها.
الوجه الرابع:
أن النبي ﷺ قد اغتسل من الجنابة بعد ما أقيمت الصلاة، وما أعيدت الإقامة، وهو فاصل أطول مما اعترض به.
(ح-١٥٦) فقد روى الإمام البخاري ومسلم من طريق يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة، قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله ﷺ، فلما قام في مصلاه، ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه (١).
فليغتفر مثل هذا المقدار من الفاصل بين الإقامة والصلاة.
• دليل من قال: لا تكره الإقامة من الراكب.
الدليل الأول:
لا دليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي لا يقوم إلا على دليل شرعي.
الدليل الثاني:
أن المقصود من الإقامة الإعلام بإقامة الصلاة، والركوب حال لا تمنع منه.