للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو مذهب الشافعية والحنابلة (١).

• دليل من قال بالكراهة:

الدليل الأول:

(ث-٣٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كان يؤذن على البعير، وينزل فيقيم (٢).

[صحيح].

• ويناقش:

الاحتجاج بفعل الصحابي غايته أن يدل على الاستحباب إذا قصد إلى التعبد بهذا الفعل، مع أنه ربما اختار الأنسب له؛ لأنه سوف ينزل، ويصلي الفريضة على الأرض، وأما الاحتجاج بالكراهة فتحتاج إلى دليل خاص يدل على كراهة الشارع لهذا الفعل، ولا دليل.

الدليل الثاني:

أن السنة أن تكون الصلاة متصلة بالإقامة، لا عمل بينهما، فإذا أقام وهو راكب لم تكن الإقامة متصلة بالصلاة، ويضطر إلى القيام بأعمال بين الإقامة والصلاة من النزول عن الدابة، وعقلها والمشي إلى مكان صلاته.

• ويناقش من وجوه:

الوجه الأول:

أن هذه الأعمال ليست أجنبية فهي لمصلحة الصلاة، فالنزول عن الدابة، وعقلها هو من أجل الصلاة، والمؤثر أن يقوم بأعمال خارجة عن مصلحة الصلاة،


(١) مواهب الجليل (١/ ٤٦٠)، المجموع (٣/ ١١٧)، نهاية المحتاج (١/ ٤١٠)، تصحيح الفروع (١/ ٣١٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٠٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٥)، كشاف القناع (١/ ٢٣٩).
وذهب بعض الشافعية مع نفيه لعدم الكراهة إلى أن الأولى ألا يقيم إلا بعد نزوله. انظر: شرح المقدمة الحضرمية (ص: ١٨٧).
(٢) المصنف (٢٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>