(٢) المغني (١/ ٤٠٤). (٣) إذا ركع الإمام قبل أن يتم المأموم الفاتحة، كما في بطيء القراءة، ففي مذهب الشافعية ثلاثة أوجه: أحدها: تسقط عنه الفاتحة، ويتحملها الإمام كما يتحملها عن المسبوق؛ ولقوله ﷺ: فإذا ركع فاركعوا، ولأنه لو دخل فركع الإمام قبل أن يقرأ لزمته متابعته في الركوع، فكذلك هذا مثله. والوجه الثاني: أنه يقضي ركعة بعد فراغه من الصلاة. وفيه وجه ثالث: يلزمه إتمام الفاتحة، ولا يضر التأخر عن الإمام؛ لأنه معذور. وانظر: الحاوي الكبير (٢/ ٤١٦)، البيان للعمراني (٢/ ٣٧٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٣٢)، المجموع (٤/ ٢٣٧)، فتح العزيز (٤/ ٣٩٢، ٣٩٣)، المهذب (١/ ١٣٨)، نهاية المحتاج (٢/ ١٩٥).