للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

قول النبي : (ما لي أنازع القرآن)؟ دليل على أن القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية جائزة؛ لأن المنازعة في القرآن إنما تكون مع الجهر خاصة.

وقول الزهري: (فانتهى الناس عن القراءة … ) فإذا قطع الزهري بأن الصحابة انتهوا عن القراءة خلف النبي فيما يجهر به، فإن هذا من أَدَلِّ الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الجهر مع النبي ، فالزهري من أعلم أهل زمانه، بالسنة، فلا يجزم بمثل هذا النقل العام إلا عن علم أنهم تركوا القراءة خلفه، وهو ينقل خبرًا، والثقة إذا نقل خبرًا فسبيله القبول والتصديق بخلاف ما يقوله من باب الاستنباط والفقه فهذا قد يدخله الخطأ والصواب (١).

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن النبي لم يستنكر عليهم القراءة، وإنما أنكر عليهم منازعته القرآن، فالنهي متوجه لجهر المأموم بالقراءة خلف الإمام، لا مطلق القراءة.


= عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام) أن ذلك من قول الزهري.
وقد تقدم لنا قول الإمام أحمد كما في مسائل أبي الفضل (٨٨٩): الذي نرى أن قوله: (فانتهى الناس عن القراءة) أنه من قول الزهري.
وقال البخاري في الكنى: «قال بعضهم: هذا قول الزهري، وقال بعضهم: عن سعيد، هذا قول ابن أكيمة، والصحيح قول الزهري».
وقال البيهقي في المعرفة (٣/ ٧٥): قال أحمد: قوله: (فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه من قول الزهري.
وقاله محمد بن يحيى الذهبي صاحب الزهريات، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وأبو داود السجستاني، واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث، وجعله من قول الزهري، فكيف يصح ذلك عن أبي هريرة؟ وأبو هريرة يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جَهَرَ به، وفيما خَافَتَ». وقال نحو ذلك في الخلافيات (٢/ ٤٩١)، وأقره النووي في المجموع (٣/ ٣٦٣)، وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٥٦٥) «مدرج في الخبر من كلام الزهري، بينه الخطيب، واتفق عليه البخاري في التاريخ، وأبو داود ويعقوب بن سفيان، والذهلي والخطابي، وغيرهم».
(١) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>