للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: الحد الفاصل بين حد القيام وحد الركوع بحيث لو مد يديه وكان معتدل الخلقة لا تنال يداه ركبتيه، فإن مست يداه ركبتيه فقد خرج من حد القيام إلى حد الركوع، فلا تجزئه تكبيرة الإحرام، وبه قال الحنفية والحنابلة في المعتمد، وهو وجه عند الشافعية (١).

قال النووي نقلًا عن أبي محمد في التبصرة: «إن وقع بعض تكبيرته في حال ركوعه لم تنعقد فرضًا، وإن وقع بعضها في انحنائه، وتمت قبل بلوغه حد الراكعين انعقدت صلاته فرضًا؛ لأن ما قبل حد الركوع من جملة القيام، ولا يضر الانحناء اليسير، قال: والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام: أن تنال راحتاه ركبتيه لو مد يديه، فهذا حد الركوع وما قبله حد القيام … هذا كلام الشيخ أبي محمد وهو وجه ضعيف» (٢).

قال ابن قدامة: «عليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبًا، فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو ببعضها، لم يجزه؛ لأنه أتى بها في غير محلها، إلا في النافلة» (٣).


= وقال ابن عطاء الله كما في التوضيح لخليل (١/ ٤٨٢): «إذا لم يكبر، وهو راكع، ولم يحصل شيء من تكبيره حال القيام فلا إشكال أنه لا يعتد بهذه الركعة».
فجعل ابن عطاء الله الخلاف في انعقاد الصلاة، لا في نفي الاعتداد بالركعة، قال الحطاب في مواهب الجليل (٢/ ١٣٣): ظاهره -يعني كلام ابن عطاء الله- أن الخلاف في انعقاد الصلاة بذلك التكبير الذي في حال الركوع باقٍ، وإنما نفى الاعتداد بالركعة نفسها، وهو ظاهر. اه
وقد أثبت الخلاف القرافي قال في الذخيرة نقلًا عن صاحب الطراز (٢/ ١٧١): «ولو ذكر، وهو راكع، فكبر للإحرام، فقد أخطأ، ويلغي تلك الركعة، ويقضيها بعد سلام الإمام.
وقال ابن المواز: تجزئه، قال: وكذلك إذا ذكر، وهو ساجد، فكبر للإحرام. وأنكره بعض الأصحاب بناء على أن من شرط الإحرام القيام، قال: والذي قاله محمد ظاهر، فإنهِ لم يشترط مع الإحرام قيامًا، وإنما القيام ركن في الركعة، فإذا لم تبطل لفواته لا تبطل لذهابه من الإحرام».
(١) قال في الجوهرة النيرة (١/ ٥٠): «وحد القيام: أن يكون بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه». وانظر: البحر الرائق (١/ ٣٠٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٤، ٤٥٢، ٤٨٠)، النهر الفائق (١/ ١٩٤)، الإنصاف (٢/ ٦٠)، الإقناع (١/ ١١٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٤)، كشاف القناع (١/ ٣٤٧)، شرح الزركشي (١/ ٥٥٦).
(٢) المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٩٧).
(٣) المغني (١/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>