(٢) الثمر الداني (ص: ١٠٢)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٣١). (٣) انظر في مذهب الشافعية: المجموع (٣/ ٢٩٧) و (٤/ ٢١٤)، نهاية المطلب (٢/ ١٢٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٦٥). وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٣٦٣)، المبدع (٢/ ٤٩)، الإنصاف (٢/ ٢٢٤). وجاء في المدونة (١/ ١٦١): «قال مالك فيمن دخل مع الإمام في صلاته فنسي تكبيرة الافتتاح، قال: إن كان كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح أجزأته صلاته». وقد اختلف أصحاب مالك في تأويل ما قاله مالك في المدونة، فقال ابن يونس وعبد الحق وصاحب المقدمات: إنما يصح هذا إذا كبر للركوع وهو قائم. ويشكل على هذا قول مالك في المدونة (١/ ١٦٢): ولا ينبغي للرجل أن يبتدئ في صلاته بالركوع، وذلك يجزئ من خلف الإمام. فمفهومه: أن للمأموم أن يبتدئ صلاته بالركوع. وقال الباجي وابن بشير: يصح وإن لم يكبر إلا وهو راكع؛ لأن التكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاط، فعلى التأويل الأول: يجب القيام لتكبيرة الإحرام على المسبوق، وهو المشهور. وعلى الثاني يسقط عنه. هكذا ساق الدسوقي ثمرة الخلاف في حاشيته (١/ ٢٣١)، وانظر: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (١/ ١٤٨)، التبصرة للخمي (١/ ٢٦٠). =