للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حالتهم من غير إمام لهم إلى أن يرجع ، ومن احتج بهذا الخبر في إباحة البناء على الصلاة لزمه أن لا يفسد وقوف المأموم بلا إمام مقدار ما ذهب ، فاغتسل إلى أن رجع من غير قراءة تكون منهم، ولما صح نفيهم جواز ما وصفنا صح أن البناء غير جائز في الصلاة … » (١).

الدليل الرابع:

(ح-١٠١٠) ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار، من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، عن سعيد يعني: ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس قال: دخل النبي في صلاة، فكبر، وكبرنا معه، ثم أشار إلى القوم أن كما أنتم، فلم نزل قيامًا حتى أتانا، وقد اغتسل، ورأسه يقطر ماء (٢).

[رواه عبد الوهاب عن سعيد، عن قتادة، عن بكر المزني مرسلًا، وهو المحفوظ] (٣).


(١) صحيح ابن حبان (٦/ ٦).
(٢) شرح مشكل الآثار (٦٢٤).
(٣) الحديث رواه سعيد بن أبي عروبة، واختلف عليه فيه:
فرواه الطبراني في الأوسط (٣٩٤٧)، الدارقطني (١٣٦٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٥٥٧) من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد، ولا عن سعيد إلا معاذ، تفرد به عبيد الله بن معاذ.
وخالف عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، فرواه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن بكر بن عبد الله المزني، عن النبي مرسلًا.
رواه الدارقطني في سننه (١٣٦٣)، وقال: خالفه عبد الوهاب الخفاف، وكأن الدارقطني يومئ إلى إعلال رواية عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن سعيد.
ومثله فعل البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٥٥٧).
والذي يظهر أن رواية عبد الوهاب المرسلة أرجح للأسباب التالية:
أحدها: أن معاذ بن معاذ العنبري روى عن سعيد بعد تغيره، فقد روى أحمد، عن معاذ بن معاذ، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله كان إذا غلب قومًا أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثًا.
قال أبو داود: كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث؛ لأنه ليس من قديم حديث سعيد، لأنه تغير سنة خمس وأربعين ولم يخرج هذا الحديث إلا بأخرة. اه =

<<  <  ج: ص:  >  >>