للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رفض النسك في أثناء الإحرام لا تأثير له.

الدليل الثالث:

الإجماع، قال النووي: «إذا قطع نية الحج، ونوى الخروج منه في أثنائه فلا ينقطع، ولا يخرج بلا خلاف … » (١).

وكأنهم لا يعتدون بخلاف داود إذا انفرد، ولذلك تقدم قول الحطاب: «ولم أر في هذا خلافًا، وهو مذهب الكافة، وهو مذهب مالك والأئمة، وخالف داود الظاهري، فقال: يرفض إحرامه» (٢).

والصحيح الاعتداد به، فإنه من جملة المسلمين، وليست مسألتنا هذه مبنية على القياس، حتى يقال: ما بني على ضعيف فهو ضعيف، واستثناء الحج على خلاف الأصل، ولا يلزم من الاعتداد بخلافهم الأخذ به إذا كان ضعيفًا.

• دليل الظاهرية على بطلان النسك بقطع النية:

قالوا: إن النية شرط في العبادات كلها، فإذا قطعت النية في أثناء العمل بطل العمل، لقوله : إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.

ولأن ارتكاب المفسد داخل العبادة يفسدها، فلا يجب المضي في الحج الفاسد، كما لا يجب المضي في الصلاة إذا أفسدها، وهكذا سائر العبادات، والله أعلم.

• الراجح:

قول الظاهرية وإن كان مطردًا، وهو الأصل، وأن الأصل عدم التفريق بين العبادات في تأثير إبطال النية، فالعمل بعد الفراغ منه خرج من عهدة العبد إلى حكم الرَّبِّ، لكني أرى أن قول الجمهور أقوى؛ لأن النسك خالف غيره من العبادات في كثير من الأحكام، والله أعلم.

* * *


(١) المجموع (١/ ٣٣٧).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>