للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يشترط في المؤذن أن يكون عالمًا بطرق دخول الوقت، وهو قول في مذهب الحنابلة، وأطلق القول بالشرطية من المالكية القرافي في الذخيرة، وابن الحاج في المدخل، وابن جزي في القوانين، والنفراوي في الفواكه الدواني (١).


= بالسنة وبمواقيت الصلاة».
وجاء في بدائع الصنائع (١/ ١٥٠): «ومنها: أي من سنن الأذان أن يكون عالمًا بأوقات الصلاة، حتى كان البصير أفضل من الضرير؛ لأن الضرير لا علم له بدخول الوقت، والإعلام بدخول الوقت ممن لا علم له بالدخول متعذر».
وانظر عمدة القارئ (٥/ ١٤١)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤)، البحر الرائق (١/ ٢٦٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٣).
وجاء في شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٣): «وسن أيضًا كونه عالمًا بالوقت ليؤمن خطؤه».
وقال في المستوعب (١/ ٦١): «ويستحب أن يكون المؤذن ثقة أمينًا عالمًا بالوقت، فإن لم يكن عالمًا قلد غيره، وأجزأه أذانه».
وانظر المغني (١/ ٢٤٨)، الإنصاف (١/ ٤٠٩).
وقال الشافعي في الأم (١/ ١٠٣): «وإذا كان المقدم من المؤذنين بصيرًا بالوقت لم أكره أن يكون معه أعمى، وإن كان الأعمى مؤذنًا منفردًا ومعه من يعلمه الوقت لم أكره ذلك له، فإن لم يكن معه أحد كرهته؛ لأنه لا يبصر».
وقال في أسنى المطالب (١/ ١٢٨): «فشرط أذان المؤذن راتبًا أو غيره معرفته الأوقات بأمارة أو غيرها، وهو الوجه فإن ابن أم مكتوم كان راتبًا مع أنه لا يعرفها بالأمارة، فإنه كان لا يؤذن للصبح حتى يقال له: أصبحت أصبحت».
وانظر تحفة المحتاج (١/ ٤٧٣)، المهذب (١/ ٥٧)، نهاية المحتاج (١/ ٤١٤).

(١) المدخل لابن الحاج (٢/ ٢٠٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٦٤)، القوانين الفقهية (ص: ٣٧)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٤).
وحمله الحطاب في مواهب الجليل على أن هذا شرط يجب في المؤذن ابتداء: أي يجب أن يوكل بالأوقات من يفهم، ويعرف الأوقات كلها ممن يوثق به، وينهى أن يبتدئ بالأذان من لا يعلم الأوقات.
ومن قال: إن العلم بالأوقات من صفات الاستحباب كالفاكهاني فإنه يحمل على أنه لو أذن تبعًا لغيره صح أذانه. انظر مواهب الجليل (١/ ٤٣٦).
ولم يذكر ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ٨٧)، ولا ابن شاس في الجواهر (١/ ٩٠)، ولا ابن يونس في الجامع (١/ ٤٣٠)، ولا الدميري في الشامل (١/ ٩١) لم يذكروا العلم=

<<  <  ج: ص:  >  >>