للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أننا لو ألزمناه أن يستأنف الصلاة نقضنا ما أداه من الصلاة بالاجتهاد باجتهاد بعده، وذلك لا يجوز، كالحاكم إذا حكم في قضية، ثم تغير اجتهاده لم ينقض ما حكم به بالاجتهاد الثاني.

(ث-٢٣٠) وقد روى ابن المبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود، قال:

أتينا عمر، في الْمُشَرَّكَةِ (١)، فَلَمْ يُشَرِّكْ، ثم أتيناه العام المقبل فَشَرَّكَ، فقلنا له، فقال: تلك على ما قضيناه، وهذه على ما قضينا (٢).

[رجاله ثقات إلا أن وهب بن منبه لم يسمع من الحكم بن مسعود] (٣).


(١) المشركة لها أربعة أركان، أن يتوفى عن: زوج، وأم أو جدة، وإخوة لأم اثنان فأكثر، وأشقاء اثنان فأكثر.
فقد رفعت هذه القضية أول الأمر إلى عمر فقضى فيها على الأصل المشهور، والقاعدة المعروفة: تقديم ذوي الفروض على العصابات لحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فأخذ الزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، وللإخوة للأم الثلث، فكان مقتضى هذا التقسيم أن يسقط الإخوة الأشقاء؛ لاستغراق الفروض التركة.
وقد روي أن عمر أراد أن يقضي بما قضى به أولًا، فقال له أحد الورثة: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارًا، أو حجرًا ملقى في اليم، ألسنا أولاد أم واحدة؟ فقال : إن لم يزدهم الأب قربًا لم يزدهم بعدًا، فرأى في التشريك الصواب والسداد، فشرك بين بني الأم وبين بني الأب والأم في الثلث، وقال مقالته: تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي. انظر تلخيص الحبير ط العلمية (٣/ ١٩٤).
(٢) سنن الدارمي (٦٧١).
(٣) قال البخاري كما في التاريخ الكبير (٢/ ٣٣٢): «قال بعضهم: مسعود بن الحكم، ولا يصح، ولم يتبين سماع وهب من الحكم». اه
والأثر رواه الدارمي كما في إسناد الباب (٦٧١).
وابن أبي شيبة كما في المصنف (٦/ ٢٤٧) ح ٣١٠٩٧.
وبشر بن محمد كما في التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٣٣١)،
ومحمد بن الفضل بن عارم، كما في المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (٢/ ٢٢٣)، والسنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٤١٧).
ويحيى بن عيسى كما في المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٢٤)، أربعتهم عن ابن المبارك، عن معمر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>