للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التعلم جاز أن يقلد، كتعلم الفاتحة يجب مع السعة، ويجزئ غيرها مع الضيق» (١).

فمنعوا من التقليد بشرطين: إمكان التعلم، وسعة الوقت، وأجازوا التقليد للضرورة إذا خشي فوات الوقت.

وقيل: يجوز التقليد مطلقًا، وهو اختيار صاحب الإقناع (٢).

وقيل: لا يقلد مطلقًا، فإن أمكن التعلم في الوقت لزمه، وإن ضاق الوقت صلى أربع صلوات إلى أربع جهات، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

هذا مجموع أقوال السادة الفقهاء في حكم التقليد من الرجل القادر على تعلم أدلة القبلة، وخلاصتها كالتالي:

قيل: لا يقلد وهو ظاهر مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، واختيار الرافعي من الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة.

وقيل: يقلد مطلقًا، وهو قول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، اختاره صاحب الإقناع.

وقيل: لا يقلد إلا أن يضيق الوقت، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

وقيل: إن أراد السفر لزمه تعلم أدلة القبلة، ولازمه أنه لا يقلد في السفر، ويجب التعلم عند تعذر التقليد، ويقلد في الحضر، وهو ما رجحه النووي من الشافعية.


(١) الممتع شرح المقنع (١/ ٣٣٠).
(٢) قال في الإقناع (١/ ١٠٢): «فإن اشتبهت عليه القبلة، فإن كان في قرية ففرضه التوجه إلى محاريبهم فإن لم تكن لزمه السؤال عنها إن كان جاهلًا بأدلتها، فإن وجد من يخبره عن يقين ففرضه الرجوع إلى خبره، وإن كان عن ظن ففرضه تقليده، إن كان من أهل الاجتهاد فيها، وهو العالم بأدلته».
فأجاز التقليد مطلقًا، ولم يقيده بضيق الوقت كما اختار صاحب المنتهى، انظر شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧١).
ولما اختار جواز التقليد مطلقًا، استحب تعلم أدلة القبلة مطلقًا، ولم يقيده بدخول الوقت، كما هو المشهور من المذهب، وهو نص المنتهى. وقد نقلت نصه فيما سبق.
(٣) الإنصاف (٢/ ١٣، ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>