للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاجتهاد لاهتدى إليه، لزمه السؤال، ولا يقلد» (١).

القول الثالث: مذهب الشافعية:

في مذهب الشافعية ثلاثة أقوال مبنية على حكم تعلم أدلة القبلة.

الأول: اختار الرافعي، والنووي في المنهاج تحريم التقليد حضرًا وسفرًا، مع اتساع الوقت، فإن صلى مع اتساع الوقت لم تصح صلاته؛ لتقصيره، فإن ضاق الوقت صلى كيف كان، ووجبت عليه الإعادة (٢).

الثاني: يجوز له التقليد حضرًا وسفرًا، وهو مبني على أن تعلم أدلة القبلة ليست من فروض الأعيان، بل هو من فروض الكفاية (٣).

الثالث: إذا أراد السفر لزمه تعلم أدلة القبلة، ولازمه أنه لا يقلد في السفر، ويقلد في الحضر، وهو ما رجحه النووي في الروضة (٤).

القول الرابع: مذهب الحنابلة:

في مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:

أحدها، وهو المشهور، قالوا: لا يقلد إذا أمكنه التعلم، واتسع الوقت، فإن ضاق الوقت عن تعلم الأدلة جاز التقليد (٥).

قال التنوخي في الممتع: «إن أمكنه تعلم ذلك لزمه، فإن ضاق الوقت قبل


(١) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٥).
(٢) المجموع (٣/ ٢٢٨)، تحفة المحتاج (١/ ٥٠٣)، روضة الطالبين (١/ ٢١٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٤٦).
(٣) المجموع (٣/ ٢٢٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٤٦).
(٤) أسنى المطالب (١/ ١٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٢١٨)، النجم الوهاج (٢/ ٨٠)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٣٥).
(٥) قال في شرح منتهى الإرادات: «(ويستحب تعلمها) أي أدلة القبلة (مع أدلة الوقت) ولم يجب لندرته (فإن دخل) الوقت (وخفيت عليه) أدلة القبلة (لزمه) تعلمها؛ لأن الواجب لا يتم إلا به مع قصر زمنه، فإن صلى قبله لم تصح، ذكره في الشارح (ويقلد لضيقه) أي الوقت عن تعلم الأدلة. ولا يعيد».
وانظر الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٩٠)، تصحيح الفروع (٢/ ١٢٧)، الإنصاف (٢/ ١٣)، الممتع في شرح المقنع للتنوخي (١/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>