(٢) المجموع (٣/ ٢٢٨)، تحفة المحتاج (١/ ٥٠٣)، روضة الطالبين (١/ ٢١٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٤٦). (٣) المجموع (٣/ ٢٢٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٤٦). (٤) أسنى المطالب (١/ ١٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٢١٨)، النجم الوهاج (٢/ ٨٠)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٣٥). (٥) قال في شرح منتهى الإرادات: «(ويستحب تعلمها) أي أدلة القبلة (مع أدلة الوقت) ولم يجب لندرته (فإن دخل) الوقت (وخفيت عليه) أدلة القبلة (لزمه) تعلمها؛ لأن الواجب لا يتم إلا به مع قصر زمنه، فإن صلى قبله لم تصح، ذكره في الشارح (ويقلد لضيقه) أي الوقت عن تعلم الأدلة. ولا يعيد». وانظر الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٩٠)، تصحيح الفروع (٢/ ١٢٧)، الإنصاف (٢/ ١٣)، الممتع في شرح المقنع للتنوخي (١/ ٣٣٠).