للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=
بين الساريتين. اتفق أحمد والنسائي على هذا القدر، وزاد أحمد قصة دخول معاوية الكعبة، وسؤاله لابن عمر: هل صلى رسول الله في الكعبة، فأفاد ابن عمر بما ذكرت.
ورواه أحمد (٦/ ١٣) حدثنا وكيع ومحمد بن بكر، كلاهما عن السائب بن عمر به، بلفظ: سألت بلال بن رباح: أين صلى رسول الله حين دخل الكعبة؟ قال: بين الساريتين، وقال ابن بكر: سجدتين.
ورواه الشاشي في مسنده (٩٤٣) من طريق الفضل بن دكين، أخبرنا السائب بن عمر المخزومي به، بلفظ: أن رسول الله صلى في البيت. ولم يذكر كم صلى.
ورواه الدارقطني (١٧٤٨) من طريق زهير، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن ابن عمر به .... وفيه أن رسول الله صلى ركعتين بين الأسطوانتين.
ورواه محمد بن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمر، عن بلال، وفيه: فلقيت بلالًا فقلت: أصلى رسول الله في البيت؟ قال: نعم، وصلى ركعتين بين الأسطوانتين، وجعل الأسطوانة اليمنى عن يمينه.
رواه الطبراني في الكبير (١/ ٣٤٩) ح ١٠٥٧، وابن أبي ليلى سَيِّئُ الحفظ.
ورواه سماك الحنفي، سمعت ابن عمر يقول: صلى رسول الله في البيت ركعتين. وجعله من مسند ابن عمر.
رواه عبد الله بن أحمد (٢/ ٤٦)، قال: وجدت في كتاب أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا شعبة، عن سماك به، وهذا إسناد صحيح.
وأجاب الحافظ ابن حجر على هذا الإشكال في الفتح (١/ ٥٠٠) فقال: «الجواب عن ذلك أن يقال: يحتمل أن ابن عمر اعتمد في قوله: (ركعتين) على القدر المتحقق له، وذلك أن بلالًا أثبت له أنه صلى، ولم ينقل أن النبي تنفل في النهار بأقل من ركعتين، فكانت الركعتان متحققًا وقوعهما لما عرف بالاستقراء من عادته، فعلى هذا فقوله: (ركعتين) من كلام ابن عمر لا من كلام بلال.
وقد وجدت ما يؤيد هذا، ويستفاد منه جمع آخر بين الحديثين، وهو ما أخرجه عمر بن شية في كتاب مكة من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث: فاستقبلني بلال فقلت: ما صنع رسول الله ها هنا؟ فأشار بيده؛ أي: صلى ركعتين، بالسبابة والوسطى فعلى هذا فيحمل قوله: (نسيت أن أسأله: كم صلى؟) على أنه لم يسأله لفظًا ولم يجبه لفظًا، وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته لا بنطقه». اه
قلت: إذا أخبر بلال ابن عمر أنه صلى ركعتين بأي طريقة أوصل الخبر بالإشارة، أو باللفظ، فلا يصح أن يقول ابن عمر: ونسيت أن أسأله كم صلى، ولسنا في كتاب لغوي يبحث هل الإشارة كلام، أو ليست بكلام، وطريقة ابن حجر في الجمع إنما هو تجويز لكل ما ينقدح في الذهن ساعد عليه اللفظ أو لم يساعد، فرواية عبد العزيز بن أبي رواد المنكرة لا يمكن =

<<  <  ج: ص:  >  >>