للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويجاب:

بأن الحديث لو صح لكان دليلًا على فضيلة الوتر على الأرض، ولا ينفي جواز الوتر على الراحلة، كيف وقد صح بذلك الحديث!.

الدليل الثاني:

(ث-٢٢٢) ما رواه أحمد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير،

أن ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوعًا، فإذا أراد أن يوتر نزل، فأوتر على الأرض (١).

[صحيح] (٢).

• وأجيب

قال ابن حجر: «وليس ذلك بمعارض؛ لكونه أوتر على الراحلة؛ لأنه لا نزاع أن صلاته على الأرض أفضل … » (٣).

(ث-٢٢٣) وقد روى الدارقطني من طريق الحسن بن محمد الصباح، حدثنا إسماعيل بن علية، به، بلفظ:

كان ابن عمر يصلي على راحلته تطوعًا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، قال: وقال نافع: كان ابن عمر ربما أوتر على راحلته، وربما نزل.


(١) المسند (٢/ ٤).
(٢) ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٩) من طريق عمر بن ذر، عن مجاهد: أن ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أين ما توجه به فإذا كان في السحر نزل فأوتر. وسنده صحيح.
ورواه الطحاوي أيضًا (١/ ٤٢٩) من طريق حماد، عن مجاهد بنحوه. وهذا إسناد حسن.
(٣) فتح الباري لابن حجر (٢/ ٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>