(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٩). (٣) انفرد بذلك حنظلة بن أبي سفيان، وقد خالفه غيره: فرواه البخاري (١٠٩٥) من طريق موسى بن عقبة. ورواه البخاري أيضًا (١٠٠٠) من طريق جويرية بن أسماء، ورواه مسلم (٣١ - ٧٠٠) من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، قال: كان ابن عمر ﵄ يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي ﷺ كان يفعله. هذا لفظ موسى بن عقبة. ولفظ جويرية، كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهَتْ به، يومئ إيماءً صلاة الليل، إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. ولو خالف حنظلة عبيد الله بن عمر لقَدِّمَ عبيد الله بن عمر عليه. كما أن رواية حنظلة مخالفة لكل من رواه عن ابن عمر. فهو مخالف لما رواه الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. رواه مسلم (٣٩ - ٧٠٠) من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قِبَلَ أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ورواه البخاري (١٠٩٨) معلقًا، قال البخاري: قال الليث: حدثني يونس به. ورواه البخاري (١١٠٥) موصولًا، قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري به بنحوه. كما رواه سعيد بن يسار، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وليس فيه ما ذكره حنظلة ﵀. فقد رواه البخاري (٩٩٩) ومسلم (٣٥ - ٧٠٠)، من طريق سعيد بن يسار، أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت، فأوترت، ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح، فنزلت، فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله ﷺ أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله، قال: فإن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير. ورواه البخاري (١٠٩٦) ومسلم (٣٧ - ٧٠٠)، من طريق عبد الله بن دينار، كلهم عن ابن عمر ﵄ في الصلاة على الراحلة.