للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عالمًا بالوقت، والصبي عند بعضهم لا يمكن الوثوق بعلمه بالوقت بحيث يبنى على علمه الصلاة، والصيام، والإفطار، فإن إدراكه ومعرفته فيها نقص عن البالغ.

[م-٢٢] لهذا إذا أذن الصبي لنفسه، أو لمثله من الصبيان فلا إشكال في صحة أذانه.

وهل خلاف الفقهاء في أذان الصبي إذا كان تبعًا لغيره، أو الخلاف في أذان الصبي إذا كان يُعْتَمد عليه في دخول الوقت، والإمساك والإفطار؟

قال ابن عابدين: «من حيث الإعلام بدخول الوقت، وقبول قوله لا بد من الإسلام، والعقل، والبلوغ والعدالة .... ومن حيث إقامة الشعار النافية للإثم عن أهل بلدة، فيصح أذان الكل يعني من الصبي والمرأة والفاسق سوى الصبي الذي لا يعقل» (١).

وهذا رأي لابن عابدين، وإلا فالحنفية كما قدمنا يصححون أذان المجنون والصبي الذي لا يعقل، إذا أمكن منه الأذان، وكان بالوقت، ويمكن الاعتداد به، كما سبق، ونقلت نصوصهم في مبحث مستقل في اشتراط العقل للمؤذن.

قال ابن راشد المالكي نقلًا من مواهب الجليل: «إن كان محل الخلاف في كونه واحدًا من المؤذنين فلا ينبغي أن يختلف في الجواز؛ لأنه ممن يخاطب بالسنة.

وإن كان محل الخلاف كونه موقتًا يعتمد على إخباره بدخول الوقت فلا ينبغي أن يختلف في المنع؛ لأن الخبر، وإن صح من واحد فلا بد من عدالته، والصبي غير محكوم له بالعدالة انتهى» (٢).

فقول ابن راشد: إن كان محل الخلاف كونه أحد المؤذنين … وإن كان محل الخلاف كونه مؤقتًا … يشعرك بأنه لم يجزم في تنزيل خلاف الفقهاء على أي المسألتين.

وقال ابن اللحام نقلًا عن ابن تيمية: «أما صحة أذانه في الجملة، وكونه جائزًا إذا أذن غيره، فلا خلاف في جوازه، قال: ومن الأصحاب من أطلق الخلاف … والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية، ويعتمد في وقت الصلاة،


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٤).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>