أما القول ببطلان الصلاة بتقدم الإمام فهو قول ضعيف؛ لأن البطلان يحتاج إلى دليل، والأصل صحة العبادة، وستر العورة قد سقط بالعجز، ومجرد النظر إلى الحرام في الصلاة لا يبطلها؛ لأن النظر إلى الحرام لا يختص بالصلاة، فالصلاة صحيحة، والفعل محرم.
قال النووي:«فإن نظروا لم يؤثر في صحة صلاتهم»(١).
ولم أقف على قول يقول: إن الأفضل أن يتقدم الإمام، وإنما هم متفقون على أن الإمام يكون وسطهم إما على سبيل الوجوب، أو على سبيل الاستحباب، ومن قال للإمام أن يتقدم إنما يرى ذلك على سبيل الجواز، وإذا ضعف القول بالتحريم، ولم يوجد قول باستحباب تقدم إمام العراة، صار القول بجواز تقدمه هو القول الراجح، والله أعلم.