(٢) مقتضى هذا القول: إن تعمد النظر إلى عورة إمامه أو عورة نفسه بطلت مطلقًا، سواء أكان عالمًا بأنه في صلاة أم ذاهلًا عن ذلك، وإن لم يتعمد فلا بطلان فيهما، سواء أكان عالمًا أنه في صلاة أم لا، وهذا كله ما لم يشغله ذلك، أو يتلذذ به، وإلا بطلت؛ لأن اللذة تنزل منزلة الأفعال الكثيرة. وأما إن نظر إلى عورة شخص آخر غير نفسه وغير إمامه فلا تبطل، ولو تعمد النظر لها، كان عالمًا بأنه في صلاة أم لا؛ لأنه لا علاقة للمنظور له بالصلاة، وقد نسب الدسوقي هذا التفصيل لسحنون، وضعفه حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٠، ٢٢١)، شرح الخرشي (١/ ٢٥٣)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٦). (٣) شرح الخرشي (١/ ٢٥٣)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٢٢١، ٢٢٢). وجاء في مواهب الجليل (١/ ٥٠٦): «وفي العتبية قال سحنون في الكلام على ستر العورة: من نظر إلى عورة إمامه منكشفًا أعاد الصلاة. قال ابن رشد: معناه إذا تعمد النظر؛ لأنه مرتكب للمحظور في صلاته، وأما إن لم يتعمد فهو بمنزلة من لم ينظر إذ لا إثم عليه ولا حرج. ويلزم على قوله أن تبطل صلاة من عصى الله في صلاته بوجه من وجوه العصيان خلاف ما ذهب إليه أبو إسحاق التونسي من أنه لا تبطل صلاته بذلك. اه.