للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الجزم برفعه شاذ، والمحفوظ وقفه على عمر، وعلى تقدير أن يكون موقوفًا فهو حجة؛ لأنه قول خليفة راشد قد أمرنا باتباعه] (١).

وجه الاستدلال:

إذا كانت العلة في النهي عن الاشتمال هو التشبه باليهود، لم يكن هناك فرق بين الاشتمال في ثوب أو في ثوبين.

• ونوقش من وجوه:

الوجه الأول:

أن الأثر فيه النهي عن اشتمال اليهود، ولم يذكر اشتمال الصماء، فالقول بأنه يقصد اشتمال الصماء ليس نصًّا في الأثر.

الوجه الثاني:

على فرض أن يكون المقصود فيه اشتمال الصماء، فهو يأمره إذا صلى في الثوب الواحد أن يتزر به، ولا يصلي مشتملًا به، فالنهي لا يتوجه عن الاشتمال إذا صلى في ثوبين، فالاستدلال به على كون النهي عن الاشتمال مطلقًا يشمل الثوبين ليس وجيهًا.

الوجه الثالث:

النهي عن مطلق الاشتمال في الثوب الواحد مخالف لما ثبت عن الرسول .

(ح-٨١٥) فقد روى البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عمر بن أبي سلمة، قال: رأيت رسول الله -يصلي في ثوب واحد مشتملًا به في بيت أم سلمة واضعًا طرفيه على عاتقيه (٢).

فكان واضحًا من النهي عن الاشتمال في الأثر أنه مخصوص بالتشبه باليهود، ويبقى القول بأن اشتمال الصماء هو اشتمال اليهود يحتاج إلى دليل، فلا يلزم من النهي عن اشتمال اليهود أن يكون هو المقصود باشتمال الصماء؛ والإضافة في الاشتمالين من إضافة الشيء إلى سببه، فالسبب في النهي عن اشتمال الصماء، كونها صماء، والسبب في النهي عن اشتمال اليهود كونها مختصة باليهود.

ولذلك فرق الشافعية بين اشتمال الصماء،


(١) سبق تخريجه، انظر: المجلد الرابع، (ح-٧٦٦).
(٢) صحيح البخاري (٣٥٤)، صحيح مسلم (٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>