للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب … وذكر بقية الحديث (١).

ظاهر الحديث أن اشتمال الصماء في ثوب واحد؛ لأن الاشتمال لو كان في الرداء خاصة، وتحته ثوب لم يبد أحد شقيه ليس عليه ثوب.

الدليل الثالث:

(ح-٨١٢) ما رواه مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير،

عن جابر، أن رسول الله -نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقٍ على ظهره (٢).

وجه الاستدلال بالحديث كالاستدلال بالحديث الذي قبله.

• الجواب عن هذا الدليل:

يجاب عن هذا الحديث بما أجيب به حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد،

(ح-٨١٣) وأن الإمام أحمد قد رواه من طريق هشام الدستوائي، عن أبي الزبير،

عن جابر ، أن نبي الله -قال: لا ترتدوا الصماء في ثوب واحد، ولا يأكل أحدكم بشماله، ولا يمْشِ في نعل واحدة، ولا يحْتَبِ في ثوب واحد (٣).

[تفرد هشام الدستوائي في قوله (في ثوب واحد) مرفوعًا، وقد رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، وجعل تفسير الصماء من قول أبي الزبير] (٤).

فتبين من هذا أن الأحاديث التي ورد فيها النهي عن اشتمال الصماء مطلقة بلا تقييد، قد جاء التصريح في بعض طرقها مقيدة بالنهي عن اشتمال الصماء في ثوب واحد، فلو كانت الأحاديث مختلفة الأسانيد لحمل المطلق على المقيد إذا اتحدت تلك الأحاديث في السبب والحكم، فكيف إذا كان الإطلاق والتقيد يأتي في طرق الحديث الواحد، فلا شك في تعين حمل المطلق على المقيد منها.


(١) صحيح البخاري (٥٨٢٠).
(٢) صحيح مسلم (٢٠٩٩).
(٣) المسند (٣/ ٣٥٧).
(٤) انظر تخريجه في قول من قال: يجوز اشتمال الصماء إذا كان عليه ثوب آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>