للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإنما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضًا للناس على الصلاة» (١).

وحمله الشيخ بكر أبو زيد يرحمه الله على أن ابن عمر لم يكن يؤذن في السفر، وكان ينبه للصلاة بعدة ألفاظ منها هذا في غير الأذان.

قال في معجم المناهي اللفظية: «وبالجملة: فلا يصح من المرفوع، ولا من الموقوف على الصحابة في هذه اللفظة شيء، وكله باطل لا أصل له سوى أثر ابن عمر ، رواه عبد الرزاق والبيهقي، وقد فهمه جمع من العلماء على غير وجهه، فإن ابن عمر لم يكن يؤذن في السفر، وإنما كان ينبه لها بعدة ألفاظ ليست في الأذان؛ تحضيضاً للناس على الصلاة، فليفهم، والله أعلم» (٢).

(ث-٢٠) قلت: روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،

أن ابن عمر كان يقيم في السفر إلا في صلاة الفجر، فإنه كان يؤذن ويقيم (٣).

[صحيح].

ويشكل على هذا أن ابن عمر كان يكره التثويب ويراه بدعة، وقد خرج من المسجد عندما سمع بالتثويب بين الأذان والإقامة، إلا أن يقال إن الرواية عنه ليست بالقوية.

(ث-٢١) فقد روى أبو داود من طريق يحيى القتات، عن مجاهد، قال:

كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، قال: اخرج بنا؛ فإن هذه بدعة (٤).

وفي إسناده أبو يحيى القتات فيه لين، إلا أن الإمام أحمد، قال: رواية سفيان عنه مقاربة، والله أعلم.

فلا يمكن توجيه كلام بكر أبو زيد إلا أن يقال:


(١) القواعد النورانية (ص: ١٢٧).
(٢) معجم المناهي اللفظية (ص: ٢٣٨).
(٣) المصنف (٢٢٥٨).
(٤) سنن أبي داود (٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>