للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحديث عمرو بن سلمة: (ألا تغطوا عنا است قارئكم) رواه البخاري (١).

يدل على صحة الصلاة مع انكشاف العورة، وسبق مناقشة الحديث والاعتراضات عليه.

• وعمدة القائلين بالتحريم:

أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي يقتضي الفساد، وهذا اللازم لو حُكِّم لقيل ببطلان الصلاة بترك الواجب لها، والحنابلة لا يقولون به.

واستحب المالكية القول بأن ستر العورة واجب في الصلاة أو سنة الإعادة في الوقت.

وعللوا استحباب الإعادة مع القول بالوجوب جبرًا للنقص.

وعللوا استحباب الإعادة مع القول بالاستحباب طلبًا للكمال، وسبق مناقشة مذهب المالكية في استحباب الإعادة في الوقت في مسألة متقدمة.

هذا منزع المسألة، وسبب الخلاف فيها.

• الراجح:

أن ستر العورة من واجبات الصلاة، وسبق ذكر أسباب الترجيح في مسألة حكم ستر العورة، فإذا أزالت الريح الساتر، ولم يرده في الحال لم تبطل صلاته، ولكنه يأثم في ترك ما هو واجب للصلاة، وإنما لم أرجح القول بالبطلان للتفريق بين ترك الواجب وترك الشرط، وقد ذكرت الأدلة على أن ترك الواجب في الصلاة لا يبطلها في مسألة سابقة، فلا حاجة لإعادته منعًا للتكرار، فارجع إليه إن احتجت الوقوف على ذلك، والله أعلم.


(١) صحيح البخاري (٤٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>