للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال سحنون: «إذا انكشفت عورته المغلظة بطلت صلاته مطلقًا وإن رده في الحال، وهو المشهور من المذهب» (١).

فتحصل ثلاثة أقوال:

(١) تبطل مطلقًا. (٢) عكسه، لا تبطل مطلقًا. (٣) تبطل في العورة المغلظة.

• سبب الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في حكم ستر العورة:

أهو من شروط الصلاة أم من واجباتها، أم هو فرض من أجل النظر، لا يختص بالصلاة، فإذا أمن النظر فهو ملحق بالسنن.

فمن قال: الستر من السنن وهو من مفردات المذهب المالكي، لم يبطل الصلاة مطلقًا، رد الساتر أو تركه.

ومن قال: هو من الشروط، فيوجب الإعادة مطلقًا، في الوقت وغيره؛ لتركه رد الساتر مع قدرته على ذلك.

ومن قال: ستر العورة من الواجبات، وهو قول في مذهب المالكية، فيتنزل الخلاف في تعمد ترك الواجب، أهو مبطل للصلاة، أم لا؟

فمن الفقهاء من يقول: ترك الواجب في الصلاة لا يبطلها وإنما ينقص من أجرها، كالمالكية والحنفية، وقول في مذهب الحنابلة.

وقال الحنابلة: تعمد ترك الواجب فيها يبطلها بخلاف الواجب لها، فلا يبطلها، وسبق البحث في هذه المسألة وذكرت أدلتها، ورجحت أن ترك الواجب فيها لا يبطلها كترك الواجب لها فرقًا بين الشرط والواجب، ولا تلازم بين التحريم والصحة.


(١) قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢١٢): اعلم أن سقوط الساتر ليس من العجز، فيرده فورًا، بل المشهور البطلان. اه وانظر: المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٢٤)، التاج والإكليل (٢/ ١٧٨).
وجاء في شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٤٦): «إذا سقط ساتر عورته فقطع واستخلف فصلاتهم صحيحة دونه، فإن رده وتمادى بطلت عليهم أيضًا هذا قول سحنون، ولابن القاسم أنه إن رده وتمادى صحت صلاتهم مطلقًا ويعيد هو في الوقت إن رده بالبعد».

<<  <  ج: ص:  >  >>