للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن ابن عمر ، قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي ، هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي تكلمنا وانبسطنا (١).

وهذا مثل ما روى البخاري من طريق سفيان، قال عمرو: أخبرني عطاء سمع جابرًا رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.

ورواه مسلم، وزاد: قال سفيان: لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن (٢).

• الراجح من أقوال أهل العلم:

أرى أن القول بالوجوب وَسَطٌ بين القول بالشرطية، وبين القول بالسنية، فالأدلة فيما أرى والله أعلم لا تبلغ بالقول إلى اعتباره شرطًا من شروط الصلاة.

وأقوى الأدلة على وجوبه في الصلاة، قوله: إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به.

كما أن أكثر الفقهاء يرون أن انكشاف العورة في الزمن اليسير لا يبطل الصلاة،

كما أن انكشاف اليسير منها في الزمن الطويل لا يبطلها، وهذا مما يضعف القول بالشرطية، فإن الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يفرق بين يسيره وكثيره.

وسقوط هذا الواجب بالعجز بَيِّنٌ لا إشكال فيه، وأما سقوطه بالنسيان فهو لتردد ستر العورة بين كونه من المأمورات، أو ملحقًا بالمحظورات

فمن رأى أن انكشاف العورة من المحظورات فسوف يسقط الوجوب بالنسيان.

ومن رأى أن ستر العورة من باب المأمورات فيبقى الخلاف: هل تعمد ترك الواجب يبطل الصلاة؟ وقد علمت النزاع فيه بين الحنفية والمالكية من جهة وبين الحنابلة من جهة أخرى، والقول بالبطلان لا أجد له أدلة قوية، إلا قولهم: إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، لحديث (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)، وهي مسألة أصولية مختلف فيها، وهل ستر العورة واجب للصلاة من أجلها، أو وجوبه من أجل النظر، لا من أجل الصلاة؟ فإن الإنسان إن


(١) صحيح البخاري (٥١٨٧).
(٢) صحيح البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>