للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ونوقش الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين:

الوجه الأول:

بأن هذا كان في شريعة موسى وأيوب، وقد جاء في شريعتنا ما يدل على وجوب ستر العورة خاليًا، وهو قوله في الحديث السابق: (الله أحق أن يستحيا منه).

• ورد هذا الوجه:

بأن لفظ: (الله أحق) ليست صريحة في الوجوب، لأن أفعل التفضيل قد يدل على عدم استواء الأمرين، وأما الوجوب وعدمه فيؤخذ من أدلة أخرى، ولو كان كشف الإنسان عورته خاليًا مما يقدح في المروءات لصان الله أنبياءه عنه.

الوجه الثاني:

على التنزل فإن كشف العورة للاغتسال من باب كشف العورة للحاجة، خاصة مع قلة الثياب في الزمن الماضي، حيث يحتاج المغتسل إلى لبسه بعد الفراغ منه، فلا دلالة فيهما على الجواز مطلقًا، فيبقى القول بالكراهة سالمًا من المعارضة.

وقد يقال: سلمنا الحاجة لكشف العورة حال الاغتسال فما حاجة أيوب إلى جمع الجراد، وهو عريان؟ إلا أن يقال: إن الحديث ليس صريحًا أنه أخذ بجمعه قبل ستر عورته، فقد يكون أخد يجمعه بثوبه بعد لبسه، والله أعلم.

الدليل الثالث:

عورة الإنسان بضعة منه، ولا يحرم عليه النظر إلى أي جزء من جسمه، فكما أنه يباح له النظر إلى عورة زوجته، وما ملكت يمينه، فعورته أولى بالجواز، وإنما قيل بالكراهة لحديث بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده المتقدم، والله أعلم.

• الراجح:

القول بكراهة كشف العورة إذا كان الإنسان خاليًا أقوى من حيث النظر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>