للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لقوله : (فالله أحق أن يستحيا منه)، فلا يسلم القول بأن الأصل فيه التحريم المطلق.

• دليل من قال: يكره، ولا يحرم:

الدليل الأول:

(ح-٧١١) ما رواه البخاري من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام،

عن أبي هريرة ، عن النبي ، قال: بينما أيوب يغتسل عريانًا، خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك (١).

الدليل الثاني:

(ح-٧١٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه،

عن أبي هريرة عن النبي قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره، يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه، فطفق بالحجر ضربًا (٢).

وجه الاستدلال:

أن موسى وأيوب قد اغتسلا عريانين، وقد أمرنا بالاقتداء بهما، بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ [الأنعام: ٩٠].

والهدى: يشمل الأحكام كما يشمل العقائد.


(١) صحيح البخاري (٣٣٩١).
(٢) صحيح البخاري (٢٧٨)، ومسلم (٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>