• دليل من قال: ستر العاتق شرطٌ في الفرض سنةٌ في النفل:
ما حمل الحنابلة في التفريق بين الفرض والنفل: هو تعارض حديث عائشة أن النبي ﷺ صلى في مرطها، عليه بعضه، وعليها بعضه. رواه مسلم، وسبق تخريجه.
وقول النبي ﷺ في حديث جابر: وإن كان ضيقًا فاتزر به. رواه البخاري، وسبق تخريجه.
وحديث أبي هريرة ﵁:(لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء)،
فحملوا الجواز على صلاة النافلة، وحملوا النهي على صلاة الفريضة، جمعًا بين هذه الأحاديث.
• ويجاب عن هذا:
ليس حملكم هذا بأولى ممن حمل أحاديث النهي على الكراهة، وحديث الإذن على الجواز، خاصة أن النهي عن الصلاة في حديث أبي هريرة مطلق، وقوله:(لا يصلي أحدكم) نهي عن الصلاة، وعمومه يشمل النفل والفرض.
وأمره بالاتزار في الإزار الضيق، ولم يفرق بين نفل وفرض، والقاعدة تقول: إن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل صريح على اختصاص ذلك في النفل، ولهذا لما كانت صلاة النافلة تصح على الدابة، ولا يصح ذلك في الفرض جاء التصريح بالتفريق لبيان ذلك.
(ح-٧٠٧) فقد روى البخاري من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض ويوتر على راحلته (١).
ورواه مسلم من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،
عن أبيه، قال: كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر