للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشذوذ والنكارة فيها، فالطعن فيها ليس لمجرد ضعف إسنادها، بل إن الضعف فيها راجع لمخالفة الثقة أو الضعيف لمن هو أوثق منه، لهذا لا أرى أن وصف الأذان بالأول ثابت من هذه الأحاديث حتى يمكن الاحتجاج بدلالتها.

الوجه الثالث:

على فرض أن يكون وصف الأذان الأول محفوظًا فإن المقصود بالأول بالنسبة للإقامة، فالإقامة تسمى أذانًا في اللغة وفي عرف الصحابة، وجملها هي جمل الأذان إلا في قوله: (قد قامت الصلاة).

أما اللغة فلأن الأذان هو الإعلام في اللغة، والإقامة إعلام كذلك.

وقال : بين كل أذانين صلاة (١)، والمقصود الأذان والإقامة.

(ح-٧٣) وروى البخاري عن السائب بن يزيد، قال:

كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي ، وأبي بكر، وعمر ، فلما كان عثمان ، وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء (٢).

فسمى الإقامة أذانًا ثالثًا؛ وإلا فالجمعة ليس فيها إلا أذانان وإقامة.

(ح-٧٤) وقد روى البخاري من طريق الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير،

أن عائشة، قالت: كان رسول الله إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام، فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة (٣).

فوصفت الأذان بالأولى، وكان ذلك بالنسبة للإقامة.

(ح-٧٥) وروى مسلم من طريق أبي إسحاق، قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة، عن صلاة رسول الله ، قالت:

كان ينام أول الليل، ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته،


(١) صحيح البخاري (٦٢٤)، وصحيح مسلم (٨٣٨).
(٢) صحيح البخاري (٩١٢).
(٣) صحيح البخاري (٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>