للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

قالوا: لا يمكن ستر الفخذ إلا بستر جزء من الركبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما أنه لا يمكن غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس.

واعترض عليهم بالسرة:

• ويجاب عن هذا:

جاء في البحر الرائق: بأن «الركبة ملتقى عظمي الساق والفخذ، والتمييز بينهما متعذر، فاجتمع المحرم والمبيح، فغلب المحرم احتياطًا» (١).

بخلاف السرة، فإنه لا يجتمع فيها مثل ذلك، والله أعلم.

• دليل من قال: السرة والركبة من العورة:

بأن السرة والركبة على حد العورة، فهما حريم للعورة، لا يمكن ستر العورة إلا بسترهما.

وسبق الجواب عليه.

• دليل من قال: يستر جميع بدن الرجل:

قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١].

وقد فهم أبو الفرج من الأمر بأخذ الزينة الأمر باللباس، والأمر يقتضي الوجوب، ولا أعلم أحدًا قال بهذا القول قبله.

وفسر مالك الزينة باتخاذ الأردية في الصلاة، فكره الصلاة بغير أردية في مساجد الجماعات (٢).

قال ابن رشد في البيان والتحصيل: «نزع بها مالك -يعني آية خذوا زينتكم- في كراهة الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية» (٣).

فكون الإمام مالك قصر الحكم على مساجد الجماعات معناه أنه يرى الزينة من أجل الجماعة، لا من أجل الصلاة نفسها، أخذًا بظاهر قوله: (عند كل مسجد).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٨٤).
(٢) النوادر والزيادات (١/ ١٩٩).
(٣) البيان والتحصيل (١/ ٢٥٥، ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>