للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في الحديث دلالة على أن السرة ليست من العورة.

هذه أدلة القائلين بأن العورة ما بين السرة إلى الركبة، وأن السرة والركبة لا تدخلان في حد العورة.

• وأجابوا عن حديث أنس بأجوبة منها:

بأن الحاظر مقدم على المبيح.

وبأن الأحاديث التي تقضي بأن الفخذ عورة أحاديث قولية، وحديث أنس من الأحاديث الفعلية، والقول مقدم على الفعل عند التعارض.

وقال بعضهم في الجمع: إن العورة على قسمين: مغلظة، وهي السوءتان، ومخففة، وهي الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة.

• دليل من قال: الركبة داخلة في حد العورة:

الدليل الأول:

(ح-٦٨٦) ما رواه الدارقطني من طريق النضر بن منصور الفزاري، حدثنا أبو الجنوب - قال موسى-واسمه عقبة بن علقمة - قال:

سمعت عليًّا يقول: قال رسول الله : الركبة من العورة (١).

قال الدارقطني: أبو الجنوب ضعيف.

[ضعيف] (٢).


(١) سنن الدارقطني (٨٨٩).
(٢) في إسناده: النضر بن منصور الفزاري، قال فيه أبو حاتم الرازي: شيخ مجهول، يروي أحاديث منكرة. الجرح والتعديل (٨/ ٤٧٩).
وقال أبو زرعة: شيخ. المرجع السابق.
قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: النضر بن منصور تعرفه، يروي عنه ابن أبي معشر عن أبي الجنوب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب. تهذيب التهذيب: (٤/ ٢٢٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>