للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سألت عبد الله بن الصامت، وهو ابن أخي أبي ذر عن الأمراء إذا أخروا الصلاة؟ فضرب ركبتي، فقال: سألت أبا ذر عن ذلك، ففعل كما فعلت بك، وضرب ركبتي، وحدثني أنه سأل رسول الله ففعل به كما فعل بي، وضرب ركبته كما ضرب ركبتي، فقال: صل الصلاة لوقتها … وذكر الحديث (١).

فذكر بدلًا من ضرب الفخذ ضرب الركبة، ومع الاختلاف في النقل لا يمكن الاعتماد على دلالته في جواز ضرب العورة.

• ويجاب:

بأنه قد اختلف على عبد الرزاق في روايته عنه، فرواه في مصنفه هكذا، ورواه الحسين بن مهدي عن عبد الرزاق كما في مسند البزار كرواية الجماعة.

الدليل الخامس:

(ح-٦٧٢) ما رواه البخاري من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي، أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسًا في المسجد، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا،

أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله [النساء: ٩٥]، قال: فجاءه ابن أم مكتوم، وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت -وكان رجلًا أعمى- فأنزل الله على رسوله ، وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سُرِّيَ عنه، فأنزل الله ﷿: غير أولي الضرر [النساء: ٩٥] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الفخذ لو كان عورة لما وضع النبي فخذه على فخذ زيد، مع شدة حياء النبي .

• وأجيب:

بأن وضع الأعضاء بعضها على بعض مراتب، فأهل العرف لا يبالون بوضع


(١) مصنف عبد الرزاق (٣٧٨٠).
(٢) صحيح البخاري (٢٨٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>