للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

جاء في التوضيح شرح الجامع الصحيح: «لو كانت الفخذ عورة لما مسها الشارع من أبي ذر ولا الباقي؛ إذ لا يحل لمسلم أن يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب ولا حلقة دبره على الثياب، وعلى بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة، وقد منع الشارع القود من الكسعة، وهو ضرب بين الإليتين على الثياب بباطن القدم، وقال: دعوها فإنها منتنة» (١).

• وأجيب:

(ح-٦٧١) بأنه قد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العالية، قال:


= قال سفيان وعبد الوارث وابن علية وعبد الوهاب: (فضرب فخذي) ولم يذكر ذلك شعبة ووهيب.
ورواه معمر عن أيوب، واختلف على معمر فيه:
فرواه البزار في مسنده (٣٩٥٣) حدثنا الحسين بن مهدي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العالية بنحوه، ولم يذكر فيه ضرب الفخذ.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٣٧٨٠)، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العالية بنحوه، وقال فيه: (وضرب ركبتي) بدلًا من قوله: (وضرب فخذي).
وأخطأ في متنه، وإسناده، أما المتن فقال: (وضرب ركبتي)، وأما الإسناد فجعل بين أيوب وأبي العالية ابن سيرين، فإن لم يكن خطًا من الناسخ، فهو وهم.
وأما طريق مطر بن طهمان، فرواه مسلم (٢٤٤ - ٦٤٨) من طريق هشام الدستوائي، وفيه (فضرب فخذي).
وأما طريق يونس بن عبيد، عن أبي العالية.
رواه الطبراني في المعجم الصغير (٦٠٤) من طريق أبي أحمد الزبيري، حدثنا سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، عن أبي العالية به.
وأبو أحمد الزبيري ثقة إلا أنه يخطئ في حديث الثوري. وقد خالفه كل من عبد الرزاق كما في المصنف (٣٧٨١)، ومسند أحمد (٥/ ١٤٧)،
وقبيصة بن عقبة كما في مسند البزار (٣٩٥٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٢٥)،
والحسين بن حفص كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٢٦)، ثلاثتهم (عبد الرزاق، وقبيصة بن عقبة، والحسين بن حفص) رووه عن الثوري عن أيوب، عن أبي العالية، كرواية الجماعة، والله أعلم.
(١) التوضيح شرح الجامع الصحيح (٥/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>