للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن العربي: له التنفل، ولا يبخس نفسه من الفضيلة (١).

وقال الشافعية: إن كان معذورًا فله أن يتنفل، لأن القضاء ليس على الفور، وإن كان غير معذور فليس له أن يتنفل؛ لأن القضاء يجب فورًا، والتنفل يشغله عن ذلك (٢).

وقال القوري من المالكية: إن كان يترك النفل لقضاء الفرض فلا يتنفل، وإن كان للبطالة فتنفله أولى. قال زروق: ولم أعرف من أين أتى به (٣).

ولعل زروقًا يقصد بالنسبة للمذهب، وإلا فواضح وجهه من الفقه، ولا يُعتبر قولًا جديدًا، فهو يرجع إلى قول ابن العربي.

• دليل من قال: لا يتنفل قبل الفائتة:

الدليل الأول:

(ح-٦٦٢) روى البخاري من طريق همام، عن قتادة،

عن أنس بن مالك، عن النبي قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].

(ح-٦٦٣) ورواه مسلم من طريق سعيد والمثنى، عن قتادة، به بلفظ:

من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.

قال المثنى: أو غفل عنها بدلًا من نسي.

وجه الاستدلال:

قوله : (فليصلها إذا ذكرها): فالحديث يأمر بأن يصلي الفائتة وقت ذكرها، فيتعين وقتها بالذكر، وهو مقدار ما تفعل فيه، فلا يجوز أن يفعل غيرها فيه؛ إذ بذكرها صار الوقت لها مضيقًا، فاشتغاله بالنافلة يتضمن تأخير الفائتة.

• ويناقش:

بأن حديث أبي هريرة في مسلم في قصة تعريس النبي وأصحابه في الوادي


(١) مواهب الجليل (٢/ ٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٤)، منح الجليل (١/ ٢٨٢).
(٢) كفاية النبيه في شرح التنبيه (٢/ ٣٨٧)، المجموع (٣/ ٦٩)، النجم الوهاج (٢/ ٢٨).
(٣) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٢٦٤)، منح الجليل (١/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>