وجاء في بدائع الصنائع (١/ ٢٨٧): «لا خلاف بين أصحابنا في سائر السنن سوى ركعتي الفجر أنها إذا فاتت عن أوقاتها لا تقضى، سواء أفاتت وحدها، أم مع الفريضة .. ». وفي المحيط البرهاني (١/ ٤٤٦): «وسائر النوافل إذا فاتت عن وقتها لا تقضى بالإجماع، سواء أفاتت مع الفرض أم دون الفرض، هذا هو المذكور في ظاهر الرواية». وإذا كان لا يصلي سنة الظهر والمغرب والعشاء لم تكن النوافل المطلقة آكد منهن. وانظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٧١)، منح الجليل (١/ ٢٨٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٦٦)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٣) و (٢/ ٨)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣٠١)، التاج والإكليل (٢/ ٢٧٥)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٠٤). وفي مذهب الشافعية ثلاثة أقوال في حكم التراخي في قضاء الفائتة، أحدها: أنه يجب مطلقًا، معذورًا كان أو غير معذور، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية، انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٨)، وإذا كان القضاء على الفور لم يجز التشاغل عنه بالنوافل. وفي مذهب الشافعي قول بأن المبادرة في قضاء الفوائت مندوبة مطلقًا، والثالث، وهو أصحها: التفصيل بين المعذور وغير المعذور. (٢) قال العدوي في حاشيته (١/ ٣٠١): «ولا تجوز نافلة لمن عليه فوائت إلا فجر يومه، والشفع والوتر، لا غيره كالتروايح، فإن فعل أجر من حيث كونه طاعة، وأثم من حيث التأخير». (٣) الإنصاف (٢/ ٢٢٠)، كشاف القناع (١/ ٢٦٠)، المبدع (١/ ٣١٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٢٣). (٤) اختار العراقيون من أصحاب الشافعي أن القضاء على التراخي مطلقًا، معذورًا كان أو غير معذور. انظر: النجم الوهاج للدميري (٢/ ٢٨). وانظر قول الحنابلة في: الإنصاف (١/ ٤٤٤)، الفروع (١/ ٣٠٧).