هؤلاء كلهم رووه عن خالد الحَذَّاء، ليس فيه الكلام على قضاء السنة القبلية. ورواه الترمذي في السنن (٤٢٦) حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي المروزي (صدوق) قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن خالد الحذاء به، بلفظ: عن عائشة، أن النبي ﷺ كان إذا لم يُصَلِّ أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها. ولعل الحمل على عبد الوراث تلميذ ابن المبارك، فإنه وإن كان قد روى عن ابن المبارك الكثير ونقل عنه مسائل سأله عنها، ومسائل سُئِلَهَا، وهو حاضر؛ كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم، انظر: تهذيب الكمال (١٨/ ٤٨٦)، إلا أنه خفيف الضبط، قال ابن حجر: صدوق، ووثقه ابن حبان والذهبي، ولا أعلم أحدًا وثقه غيرهما. ورواه ابن ماجه (١١٥٨) وتمام في فوائده (٦٩٤)، من طريق قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء به، بلفظ: كان رسول الله ﷺ إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. قال ابن ماجه: لم يحدث به إلا قيس عن شعبة. يشير ابن ماجه إلى علة التفرد، حيث لم يروه عن شعبة إلا قيس بن الربيع، وهو متكلم فيه، فلا يحتمل تفرده عن شعبة بمثل هذا، وقد زاد في لفظه بأن ذكر محل القضاء بعد السنة البعدية. وروي مرسلًا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن النبي ﷺ بسند ضعيف، رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥٩٧٣)، وابن الجعد في مسنده (٢٣٨٤)، قالا: حدثنا شريك، عن هلال الوزان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان رسول الله ﷺ إذا فاتته أربع قبل الظهر، صلاها بعدها. وشريك سَيِّئُ الحفظ، وباقي رجاله ثقات.