للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تقضى السنن الرواتب مطلقًا، وهو الأظهر عند الشافعية (١).

قيل: تقضى تبعًا للفرض، اختاره بعض مشايخ ما رواء النهر من الحنفية، وهو في مقابل الأصح عندهم (٢).


(١) الأظهر في مذهب الشافعية أن السنن الرواتب تقضى، إلا أنهم اختلفوا في الترتيب بينها وبين الفائتة على قولين:
الأول: أنه يندب تأخير الرواتب عن الفائتة إذا كان تأخيرها بعذر، لأن القضاء فيها على التراخي، ويجب تأخيرها عن الفوائت إذا كانت بغير عذر؛ لأن القضاء فيها على الفور. قال في إعانة الطالبين (١/ ٣٣): «ويندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر، ويجب تأخيرها عن الفوائت بغير عذر».
الثاني: تقدم السنة القبلية على قضاء الفائتة، ولو فاتت بغير عذر؛ لأن مثل ذلك لا يعتبر منافيًا للفورية؛ لأنه مشتغل بالعبادة.
قال في حاشية الجمل (١/ ٢٨٢): «ولا ينافي المبادرة بالفائتة اشتغاله براتبتها القبلية».
وقال في شرح البهجة الوردية (١/ ٣٩٧): «ولو أراد قضاء ما فات بغير عذر قدم السنة القبلية، ولا يكون ذلك منافيًا للفورية».
وقال الشرواني في حواشيه على تحفة المحتاج (١/ ٤٤٠): «تقديم راتبة المقضية القبلية عليها لا ينافي البدار الواجب خلافًا لمن خالف».
وهناك أقوال أخرى في مذهب الشافعية ذكروها في قضاء الراتبة، منها:
أنها تقضى صلاة النهار ما لم تغرب شمسه، وفائتة الليل ما لم يطلع فجره، فيقضي ركعتي الفجر ما دام النهار باقيًا.
وقيل: يقضى كل تابع ما لم يُصَلَّ فريضة مستقبلة، فيقضي الوتر ما لم يُصَلَّ الصبح، ويقضي سنة الصبح ما لم يُصَلَّ الظهر، والباقي على هذا المثال.
وقيل: على هذا الاعتبار بدخول وقت المستقبلة، لا بفعلها.
(٢) البحر الرائق (٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>