(٢) هكذا في تبيين الحقائق (١/ ١٨٣)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٨، ٥٩)، والجوهرة النيرة (١/ ٧١). وفي الاختيار لتعليل المختار عكس ذلك، فقال (١/ ٦٥): «عند أبي يوسف: يقضيها قبل الركعتين؛ لأنها شرعت قبلها، وعند محمد: بعدها؛ لأنها فاتت عن محلها». وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٢٢): «قال الكمال يقضيها عند أبي يوسف بعد الركعتين وهو قول أبي حنيفة وعلى قول محمد قبلهما، وقيل الخلاف على عكسه. اه». وعندهما: ينوي القضاء، وعند أبي حنيفة لا ينوي القضاء، ويكون تطوعًا مبتدأ، فلا يفتقر إلى نية القضاء. وقال علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/ ١٩٦): «ثم السنن إذا فاتت عن وقتها لا تقضى، سواء أفاتت وحدها، أم مع الفرائض سوى سنة صلاة الفجر، فإنها تقضى إن فاتت مع الفريضة بلا خلاف بين أصحابنا». وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٨٠): «وقُيِّدَ -يعني القضاء- بسنة الفجر لأن سائر السنن لا تقضى بعد الوقت، لا تبعًا، ولا مقصودًا، واختلف المشايخ في قضائها تبعًا للفرض». يقصد مشايخ ما وراء النهر. وفي البدائع: لا خلاف بين أصحابنا في سائر السنن سوى الفجر أنها إذا فاتت عن أوقاتها لا تقضى، سواء أفاتت وحدها، أم مع الفريضة .. ». وانظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٧١). وفي الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦٥): «ويقضى الصلوات الخمس، والوتر، وسنة الفجر إذا فاتت معها، والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها». وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٨١): «وحكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى». اه وانظر: تبيين الحقائق (١/ ١٨٣)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٨، ٥٩).