(٢) رواه زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، واختلف على زهير: فرواه أبو داود الطيالسي كما في مسنده (٢٧٣). ويحيى بن آدم كما في مسند أحمد (١/ ٤٢٢). وعبد الله بن محمد النفيلي كما في سنن أبي داود (٩٧٠). وأبو نعيم الفضل بن دكين كما في سنن الدارمي (١٣٨٠)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢٧٥)، ومشكل الآثار (٤٣٥٩). وأبو غسان (النهدي) كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢٧٥)، ومشكل الآثار (٤٣٥٩). وعلي بن الجعد كما في مسنده (٢٥٩٣). ويحيى بن يحيى كما في سنن البيهقي (٢/ ٢٤٨). وموسى بن داود كما في سنن الدارقطني (١٣٣٦)، وأحمد بن يونس كما في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٥)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٥٢) ح ٩٩٥١. وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، وأبو بلال الأشعري، كما في المعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٥٢) ح ٩٩٥١، كلهم رووه عن زهير بن معاوية (أبي خيثمة) عن الحسن بن الحر، واتفقوا على أن قوله: (إذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد) من جملة الحديث المرفوع إلى النبي ﷺ. ورواه شبابة بن سوار (ثقة) عن زهير بن معاوية، فبين كلام ابن مسعود، وفصله عن كلام النبي ﷺ، وكشف أن هذه الجملة مدرجة في الحديث. فقد أخرجه الدارقطني (١٣٣٥)، والبيهقي (٢/ ٢٤٨) والخطيب في الفصل (١/ ١٦١) من طريق شبابة بن سوار، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا الحسن بن الحر به، فذكر المرفوع إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإذا شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. =