• دليل من قال: يتمها فريضة مطلقًا، من غير فرق بين المغرب وغيره:
هذا القول مبني على أن الترتيب بين الفوائت سنة، ليس بشرط، ولا واجب.
وقد استحب مالك أن يعيدها ما دام في الوقت؛ بناءً على أصل في مذهبهم وهو استحباب إعادة الصلاة التي حكم بصحتها إذا ترك ما ليس شرطًا فيها حتى ولو تعمد الترك.
والقول بالإعادة ضعيف؛ لأن الصلاة إن صحت فلا وجه لإعادتها، وإن بطلت فلا وجه للمضي فيها، وتجب عليه إعادتها مطلقًا في الوقت وخارجه.
• دليل من قال: إن كان في المغرب قطعها مطلقًا، وإن كان في غيرها فإن صلى ركعة شفعها بأخرى، وأتمها بنية النافلة وإلا قطعها:
أما وجه قطع المغرب:
حتى لا يكون متنفلًا قبل المغرب، ولأنه يكون متنفلًا بثلاث ركعاتٍ وذلك خارج عن جنس أعداد النفل.
فيجاب عنه: بأن التنفل قبل المغرب لا حرج فيه على الصحيح، وفيه نَصٌّ، وسوف يأتينا بحث هذه المسالة إن شاء الله تعالى، ولا يلزم منه أن يتنفل بثلاث ركعات؛ لأنه يمكنه إذا قام الإمام إلى الثالثة لم يتابعه، ويكتفي بركعتين، وإن كان مسبوقًا بركعة أو أكثر صلى مقدار ركعتين.
•وأما وجه إتمامه إن صلى ركعة كاملة بسجدتيها:
فلحديث:(من أ درك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فمفهوم الحديث: أنه إن صلى أقل من ركعة لم يدرك الصلاة، فكان عليه أن يخرج منها، وإن صلى ركعة كاملة فقد أدركها حال انقلابها نافلة فكان له إتمامها.
• دليل من قال: إذا تذكر الفائتة وقد قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته:
الدليل الأول:
(ح-٦٢٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير، حدثنا الحسن بن الحر، قال: حدثني القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة، بيدي وحدثني،
أن عبد الله بن مسعود، أخذ بيده، وأن رسول الله ﷺ أخذ بيد عبد الله، فعلمه التشهد في الصلاة، قال: قل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام