(٢) جمهور العلماء على أن التسليم من الصلاة ركْنٌ من أركان الصلاة، ولا يخرج المصلي من صلاته إلا به، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد. وأما الحنفية فاتفقوا على أن ما كان من أفعال المصلي يفسد الصلاة إذا وجد في أثنائها، لا يفسدها إن وجد، وقد عقد مقدار التشهد، كالكلام، والحدث العمد، والقهقهة، ونحو ذلك. وأما ما ليس من فعل المصلي، بل هو معنى سماوي، لكنه لو اعترض في أثناء الصلاة يفسد الصلاة، كصاحب الترتيب إذا تذكر فائتة، وكالمتيمم يجد ماءً، والماسح على الخفين إذا انقضى وقت مسحه، والعاري يجد ثوبًا، ونحو هذه المسائل، فإذا وجد في هذه الحالة هل يفسدها؟ قال أبو حنيفة: يفسدها. انظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٨)، المبسوط للسرخسي (١/ ١٢٥). (٣) الإقناع (١/ ٨٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ١٩٦)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٥١)، المبدع (١/ ٣١٦).