وجاء في غمز عيون البصائر (٤/ ٩١): «صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحةً وفسادًا، ويستثنى من ذلك مسألة ذكرت في خزانة الأكمل: وهي لو أحدث الإمام، فاستخلف، وذهب للوضوء، وتذكر فائتة عليه فسدت صلاته دون صلاة القوم». اه وفي فتح القدير (١/ ٣٨٩) «لو تذكرها الأول بعد ما خرج من المسجد فسدت صلاته خاصة، أو قبل خروجه فسدت صلاته، وصلاة الخليفة، والقوم». وانظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٥٢). ويقصد بقوله فسدت: أي فسادًا موقوفًا على قضاء الفائتة كما بينت. ويشترط أبو يوسف ومحمد بن الحسن أن يتذكر الفائتة قبل أن يقعد من الفريضة قدر التشهد الأخير، فإن لم يتذكر الفائتة حتى قعد منها قدر ذلك فقد صحَّتْ فرضًا، وتمَّتْ صلاته.