للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تفسد الفريضة، وهو قول الجمهور على خلاف بينهم، هل هو فساد بَاتٌ، أو موقوف؟ وهل يتمها نافلة، أو يقطعها؟

فقيل: فساد الفريضة موقوف، فإن قضى الفائتة قبل أن يصلي بعدها خمس صلواتٍ، فسدت الوقتية وكل صلاة صلاها بعدها؛ لوجوب ترتيب الفوائت اليسيرة.

وإن لم يقْضِ الفائتة حتى خرج وقت الخامسة، فقد صارت الفوائت ستًّا، فقال أبو حنيفة: يسقط الترتيب، وتنقلب الصلوات الخمس الفاسدة إلى صحيحة؛ لكثرة الفوائت، بشرط أن يكون قد صلاها كلها، وهو يذكر الفائتة، لأن النسيان وحده يسقط وجوب الترتيب.

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يسقط الترتيب لكثرة الفوائت، ولا تنقلب الفوائت السابقة إلى صحيحة بل يجب إعادة الصلوات الخمس التي صلاها قبل سقوط الترتيب؛ لأن ما حكم بفساده لمراعاة الترتيب لا ينقلب صحيحًا إذا سقط الترتيب، وهذا أقيس من قول إمامهما (١).

واستثنى أبو يوسف ومحمد بن الحسن فيما لو تَذَكَّرَ الفائتة بعد أن قعد قدر


(١) البحر الرائق (١/ ٣٩٨) و (٢/ ٩٢، ٩٥، ٩٦)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٧١)، المبسوط (١/ ١٢٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٦).
وجاء في غمز عيون البصائر (٤/ ٩١): «صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحةً وفسادًا، ويستثنى من ذلك مسألة ذكرت في خزانة الأكمل: وهي لو أحدث الإمام، فاستخلف، وذهب للوضوء، وتذكر فائتة عليه فسدت صلاته دون صلاة القوم». اه
وفي فتح القدير (١/ ٣٨٩) «لو تذكرها الأول بعد ما خرج من المسجد فسدت صلاته خاصة، أو قبل خروجه فسدت صلاته، وصلاة الخليفة، والقوم». وانظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٥٢). ويقصد بقوله فسدت: أي فسادًا موقوفًا على قضاء الفائتة كما بينت.
ويشترط أبو يوسف ومحمد بن الحسن أن يتذكر الفائتة قبل أن يقعد من الفريضة قدر التشهد الأخير، فإن لم يتذكر الفائتة حتى قعد منها قدر ذلك فقد صحَّتْ فرضًا، وتمَّتْ صلاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>