للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أذن بأذان أبي محذورة، ثنى الإقامة: أي أقام إقامة أبي محذورة، وإلا أفردها تبعًا لأذان بلال، أما التلفيق بين أذان بلال وإقامة أبي محذورة، أو العكس فهذا مخالف للأمر الشرعي، والله أعلم.

• ويناقش:

بأن الأمر إن كان من قبيل الاستحسان فهذا له وجه، وإن كان على سبيل الوجوب، أو شرط الإجزاء فلا دليل عليه؛ لأن الإقامة عبادة مستقلة عن الأذان، وإذا كانت مستقلة لم تربط إحداهما بالأخرى.

• دليل من قال: جمل الأذان ثمان كلمات:

(ح-٦٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق خالد الحَذَّاء، عن أبي قلابة،

عن أنس بن مالك ، قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة (١).

• وأجيب:

بأن أيوب رواه عن أبي قلابة به، وزاد: إلا الإقامة، وهي زيادة محفوظة، وهي في الصحيحين، وسبق تخريجها أثناء ذكر أدلة هذه المسألة، والحمد لله.

• دليل من قال: يسن إفرادها وتثنيتها:

ثبت عن الرسول الأمر بإفراد الإقامة كما ثبت عنه الأمر بتثنيتها، وهذا الاختلاف من اختلاف التنوع، وليس من اختلاف التضاد، كتنوع صفة الأذان، والاستفتاح، والقراءات، والتشهدات، وهذا يعني جواز كل ما ثبت بالسنة، كما أن المتوضئ بالخيار، إن شاء توضأ مرة مرة، وإن شاء مرتين مرتين، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله لأمته، ولأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعةً، والمستحبَّ واجبًا، ويفضي إلى التفرق والاختلاف، فمن تمام السنة أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة.

ولأنه لا يمكن الذهاب إلى القول بالنسخ لسببين:

أحدهما: أن من ادعى نسخ أذان بلال وإقامته بأذان أبي محذورة وإقامته بحجة


(١) صحيح البخاري (٦٠٣)، وصحيح مسلم (٢ - ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>